الشيخ عزيز الله عطاردي
9
مسند الإمام الصادق ( ع )
21 - باب ميراث الجنين والمستهل 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث إنه ربما كان أخرس 2 - عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات بعد ذلك قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث .